للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ} يتركون {أَزْوَاجاً} فليوصوا {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ} أي يجب عليهم أن يوصوا قبل موتهم لأزواجهم {مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ} أي أن ينفق عليهن من ماله لمدة عام. قيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ولعله حق من حقوق الزوجة؛ لها أن تتمتع به ما دامت لم تتزوج غير زوجها المتوفى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} أي لا يخرجهن أحد من مساكنهن

⦗٤٧⦘ {فإن خرجن} منها باختيارهن - قبل العام، وبعد انتهاء العدة - {فَلاَ جُنَاحَ} لا حرج ولا إثم {عَلَيْكُمْ} يا أولياء الميت، أو يا أيها الحكام {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} بترك الحداد، والتزين، والتعرض للخطّاب {مِن مَّعْرُوفٍ} أي بشرط أن يكون ذلك في حدود المعروف؛ الذي لا ينكره الشرع، ولا العادة، ولا البيئة