{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً} حزمة صغيرة من حشيش. والضغث: ملء الكف من قضبان، أو حشيش، أو شماريخ {فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} كان أيوب عليه السلام قد آلى في مرضه أن يضرب امرأته مائة؛ لما رأى من شدة جزعها وحزنها، أو لأنها باعت ذؤابتيها برغيفين؛ فأنزل الله تعالى هذه الفتوى. هذا وإن التحايل في الأيمان لا يجوز؛ وإنما جاز في هذه الحالة؛ لأنه حلف محقاً، وهي فعلت ما فعلت محقة. وذلك لأن الشقاء والمرض: ألجآها إلى الفزع والجزع. وألجأها الجوع إلى بيع الشعر وقد دفعه إلى الحلف: مزيد ثقته بربه، وعلمه بأن الجزع منقصة للإيمان، وأن بيع الشعر - وهو جزء
⦗٥٥٨⦘ من الجسم، وحلية تتحلى بها المرأة - منقصة للتوكل {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} أي رجاع إلى الله تعالى