للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما) (١) (٢).

وجه الدلالة: إنه لم يأت دليل على تحريم اشتراط الضمان أو عدمه فيجب الوفاء بهذا الشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم.

٢ - عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة) (٣) (٤).

وجه الدلالة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف العارية بصفة مخصصة وهي أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان (٥) كما هو الأصل فيها، وهذا يدل على صحة اشتراط ضمان العارية على المستعير.

نوقش هذا الدليل: أن هذا «ليس على سبيل الشرط» (٦)، و «إنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام وجاهلاً بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة؛ ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال» (٧).


(١) تقدم تخريجه صفحة ٩١.
(٢) انظر: المغني (٨/ ١١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٧٣.
(٤) انظر: السيل الجرار (٣/ ٢٨٧).
(٥) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٣٧).
(٦) شرح السنة (٨/ ٢٢٦).
(٧) معالم السنن (٥/ ١٩٨).

<<  <   >  >>