للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما النوع الأول فهي أموال غير محضة، وأما النوع الثاني فهو ليس بمال أصلا (١)؛ ولعل هذا هو السر في تعبير العلامة ابن رجب حيث قال: «وأما غير الأموال المحضة فنوعان ... » (٢)، ولم يقل: وأما الأموال غير المحضة. والله تعالى أعلم.

المنقولة: يقسم الفقهاء المال إلى قسمين:

الأول: المنقول، وهو: كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر, ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.

الثاني: غير المنقول وهو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور (٣).

واختلف الفقهاء في البناء والشجر هل يعدّان من المنقولات أو من غيرها؟ على قولين:

القول الأول: إن البناء والشجر يعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيلحقان بالعقار حكماً على سبيل التبعية، وهذا قول الحنفية (٤).


(١) انظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠٢)، درر الحكام (١/ ١١٥)، التلقين (ص ٣٥٩)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢)، الإقناع (٢/ ١٦٢).
(٢) تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥).
(٣) انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).
(٤) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٧ - ٢١٨، ٤/ ٣٦١)، درر الحكام (٢/ ٧٦٩ - ٧٧١).

<<  <   >  >>