للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة» (١).

المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة (٢).

والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية (٣)؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد (٤)

والمكاتب (٥) والمدبر (٦) أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها.

وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين:

الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر.

الثاني: الحرّ المحض (٧).


(١) أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٠ - ٣١).
(٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٦١٦)، القاموس المحيط (ص ٨٤٢).
(٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٤) أم الولد: هي الْحُرُّ حملها من وطءِ مالِكها عليه جبراً.

انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٩)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٨٨).
(٥) المكاتب: من الكتابة، وهي: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.
انظر: أنيس الفقهاء (ص ١٧٠)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٦)، الزاهر (ص ٥٦١)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٩).
(٦) المدبر: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٥)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٠٣).
(٧) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦).

<<  <   >  >>