للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقضي، والزعيم غارم) (١).

٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً. قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى (٢).

وجه الدلالة: إن الدائن طلب من المدين كفيلا، وهذا من شرع من قبلنا، لكن لم يرد في شرعنا ما ينسخه، فكان شرعا لنا، لا سيما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكره مقررا له في سياق الثناء على فاعله.

٣ - عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، قال: لا والله! لا فارقتك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجرّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كم تستنظره)؟ فقال: شهرا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فأنا أحمل له)،


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٦٧)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٤ - ٨٢٥) برقم (٣٥٦٥)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣/ ٥٦٥) برقم (١٢٦٥)، وكتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧) برقم (٢١٢٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب العارية (٣/ ١٣٧) برقم (٢٣٩٨) مختصرا، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ١٦٧ - ١٧١) وإرواء الغليل (٥/ ٢٤٥ - ٢٤٧).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، وعلّقه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (٢/ ١٤٠ - ١٤١)، ووصله في كتاب البيوع، باب التجارة في البحر (٢/ ٧٨) برقم (٢٠٦٣). وانظر: فتح الباري (٤/ ٥٥٠).

<<  <   >  >>