للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجيب عنه بجوابين:

الأول: إن المراد أن الميت برئ من رجوع أبي قتادة عليه؛ لأن ضمانه كان بغير أمره (١).

الثاني: إن المراد أن أبا قتادة صار هو «المطالب بها، وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمته، ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله في سياق الحديث - حين أخبره بالقضاء -: (الآن بردت عليه جلده)» (٢).

٣ - لأن الضمان مشتق من ضمّ ذمة إلى ذمة في تعلق الحق بهما وثبوته فيهما، وهذا ينافي براءة المضمون عنه بمجرد الضمان (٣).

٤ - لأن الضمان وثيقة في ثبوت الحق فلم يجز أن ينتقل به الحق، كالشهادة والرهن (٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الزعيم غارم) (٥).

وجه الدلالة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خصّ الضامن بالغرم، دلّ على أن المضمون عنه برئ من الغرم (٦).


(١) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).
(٢) المغني (٧/ ٨٥ - ٨٦).
(٣) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٦).
(٤) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٥).
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٣.
(٦) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).

<<  <   >  >>