للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه. فإن قيل: (عليه دين) كفّ عن الصلاة عليه، وإن قيل: (ليس عليه دين) صلى عليه. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه: (هل على صاحبكم دين)؟ قالوا: ديناران، فعدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وقال: (صلوا على صاحبكم)، فقال علي - رضي الله عنه -: هما عليَّ يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برئ منهما، فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: (جزاك الله خيرا. فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك. إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فكّ رهان ميت فكّ الله رهانه يوم القيامة)، فقال بعضهم: هذا لعليّ عليه السلام خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: (بل للمسلمين عامة) (١).

وجه الدلالة: يمكن أن يستدل بهذا الحديث من وجهين:

أولاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن امتنع من الصلاة عليه - صلى عليه، فدل على براءة ذمته، ولو كان الدين باقيا لكان الامتناع قائما (٢).

ثانياً: قوله عليه الصلاة والسلام: (فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك)، فلما أخبر بفك رهانه دلّ على براءة ذمته (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٤٧)، والبيهقي في سننه: كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان (٦/ ٧٣)، وفي إسناده عطاء بن عجلان؛ قال البيهقي: «عطاء بن عجلان ضعيف، والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصحّ. والله أعلم».
(٢) الحاوي (٦/ ٤٣٦).
(٣) المرجع السابق.

<<  <   >  >>