للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حديث جابر - رضي الله عنه - السابق في أدلة القول الأول، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي قتادة - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (١).

وجه الدلالة: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (برئ منهما الميت) صريح في براءة المضمون عنه من الحق بضمان أبي قتادة له (٢).

٤ - لأن المال دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه، كالمحال به؛ وذلك لأن الواحد لا يحل في محلين (٣).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

١ - حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - السابق في أدلة القول الثاني (٤).

٢ - حديث جابر - رضي الله عنه - السابق في أدلة القول الثاني (٥).

وجه الدلالة منهما: سبق ذكره في أدلة القول الثاني، لا سيما وقد وردت في الميت.

٣ - لأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته. فينبغي أن تحصل هذه الفائدة بمجرد الضمان، بخلاف الحي، فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق بالحق، وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق (٦).


(١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(٢) انظر: المغني (٧/ ٨٥).
(٣) المرجع السابق.
(٤) تقدم تخريجه صفحة ٣٠١.
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(٦) المغني (٧/ ٨٦).

<<  <   >  >>