للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: «ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه، فأصابه إنسان عمدا، فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ، لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد» (١).

ويقول الإمام أبو بكر بن المنذر: «وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد، يغرمه من أصاب من ذلك شيئا إلا في المأثم، فإن من أخطأ فأتلف شيئا لا مأثم عليه، وعليه الغرم، وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده وأصابه فأتلفه، ولا يفارق أحدا من الجانبين الغرم» (٢).

ويقول العلامة أبو العباس القرافي: «فإن الإجماع منعقد على تعدد الضمان فيما يتعدد الإتلاف فيه، وأن العمد والخطأ في ذلك سواء» (٣).

وهناك أدلة - غير ما ذكرت من الإجماع - من الكتاب والسنة، جعلتها في القسمين التاليين:

القسم الأول: الأدلة الدالة على أن المتلف إذا كان عامدا فإن عليه الإثم والضمان، وإذا كان مخطئا فعليه الضمان فقط:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٤).


(١) الأم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٢) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥٦٥).
(٣) الفروق (٢/ ٢٠٩). وانظر: الذخيرة (١٢/ ٢٥٩).
(٤) سورة النساء، الآية [٢٩].

<<  <   >  >>