للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن الله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يوجب على متلفها بغير وجه حق الإثم والضمان، دون تفريق بين العامد والمخطئ في ضمان الأموال (١).

٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (٢).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن الأموال محترمة، وأن إتلافها بغير حق حرام، وهذا يقتضي وجوب الضمان وحلول الإثم على متلفها، مع عدم التفريق بين العامد والمخطئ في وجوب ضمان المتلفات (٣).

القسم الثاني: الأدلة الدالة على رفع الإثم عن المتلف المخطئ:

١ - قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٤).

٢ - قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٥).

٣ - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء، وقال: قد فعلت (٦).


(١) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(٢) سبق تخريجه صفحة ٨١.
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(٤) سورة الأحزاب، الآية [٥].
(٥) سورة البقرة، الآية [٢٨٦].
(٦) سبق تخريجه صفحة ٣٢٧.

<<  <   >  >>