للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يكون المأمور - الفاعل - بالغا عاقلا (١).

٣ - أن يعلم الفاعل أن أمر الآمر غير صحيح (٢).

٤ - أن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، وإلا كان الأمر عندئذ في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر، وينفذ عليه تصرفه (٣).


(١) فإن كان المأمور صبيا أو غير عاقل فالضمان في مال الصبي، إلا أن لوليه الرجوع على الآمر بما دفعه من مال الصبي إذا كان الآمر بالغا عاقلا، أما إذا كان الآمر صغيرا أو غير عاقل فلا يرجع عليه.

انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢، ٢٤٤)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، شرح المجلة (ص ٥٨)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٣، ٤٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)، منح الجليل (٩/ ٢٨)، التهذيب للبغوي (٧/ ٦٧، ٦٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٠، ١٤١)، المغني (١١/ ٥٩٨)، المبدع (٨/ ٢٥٧)، الإنصاف مع المقنع (٢٥/ ٥٧، ٥٩)، المحلى (١١/ ١٦٩).
(٢) فإن اعتقد صحة أمر الآمر فإن الفاعل يضمن ويرجع بما ضمنه على الآمر، كما لو قال شخص لآخر: احفر في حائطي - وهو ليس بحائط الآمر - فحفر ظنا منه أنه للآمر؛ فالضمان على الحافر ويرجع به على الآمر.
انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٨ - ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٠ - ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)، التهذيب للبغوي (٧/ ٦٧، ٦٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩، ١٤٠)، المغني (١١/ ٥٩٨، ٥٩٩)، المبدع (٨/ ٢٥٨)، الإنصاف مع المقنع (٢٥/ ٥٧ - ٥٨)، المحلى (١١/ ١٦٩).
(٣) كما لو أمره بقضاء دين على الآمر، أو بالإنفاق عليه أو بناء داره مثلا؛ فإن المأمور عندئذ يكون كوكيل يرجع عليه بما دفع أو أنفق.
انظر: شرح القواعد (ص ٤٤٥)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٣).

<<  <   >  >>