للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكروا لذلك بعض التعليلات، أذكرها كما يأتي:

١ - «إن الأمر أو الإكراه الناقص لا يجعل المأمور أو المكرَه آلة الآمر أو المكرِه؛ لأنه لا يسلب الاختيار أصلا، فكان الإتلاف من المأمور أو المكرَه، فكان الضمان عليه» (١).

٢ - «إن الأمر في التصرف في ملك الغير باطل، ومتى بطل الأمر لم يضمن الآمر» (٢)، فيكون الضمان على الفاعل.

٣ - «إن الآمر - في هذه المسألة - سبب، والفاعل علة، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها؛ لأنها هي المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها؛ لأنها موصلة إليها في الجملة، والموصل دون المؤثر» (٣).

٤ - «إن الفاعل متلف ظلما من غير إكراه؛ فتعلق الضمان به، كما لو لم يؤمر» (٤).

ويمكن أن يستدل لهم بأدلة قاعدة: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» (٥)، وهذه بعضها باختصار:

١ - قال جل ذكره: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٦).


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩) بتصرف. وانظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٧)، حاشية رد المحتار (٦/ ١٣٥ - ١٣٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦).
(٢) شرح القواعد (ص ٤٤٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: المغني (١١/ ٤٥٧، ٥٩٩)، المبدع (٨/ ٢٥٧).
(٥) الآتية في صفحة ٦٥١.
(٦) سورة الأنعام، الآية [١٦٤].

<<  <   >  >>