للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويخفى هلاكه كالحلي والنقود، جمعا بينه وبين حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما السابق (١).

يناقش هذا الدليل: بما نوقش به عند استدلال أصحاب القول الأول به.

٢ - إن المستعير قبض العارية لمنفعته، فجاز أن يتعلق بها الضمان كالقرض (٢).

نوقش هذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن القرض تمليك، والعارية إباحة، فلم يصح قياس أحدهما على الآخر، كما أنه قد يعارض هذا القياس بمثله، وهو: أن العارية دفع مال بغير عوض كالوديعة (٣).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، وهي كما يأتي:

١ - قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٤).

٢ - وقال - جل وعلا -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٥).

وجه الدلالة من هاتين الآيتين الكريمتين:

إن الله - جل وعلا - نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وإيجاب الضمان على المستعير في حالة عدم تعدية أو تفريطه يعد من أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ لم يدل عليه كتاب ولا سنة (٦).


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٣).
(٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٢٢)، المعونة (٢/ ١٢٠٩).
(٣) انظر: المحلى (٨/ ١٤٥).
(٤) سورة البقرة، الآية [١٨٨].
(٥) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٦) انظر: المحلى (٨/ ١٤٥).

<<  <   >  >>