للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قال الله - سبحانه وتعالى -: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (١).

٤ - وقال - جل وعلا -: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (٢).

وجه الدلالة من هاتين الآيتين الكريمتين:

إن الله - سبحانه وتعالى - بين أنه لا سبيل على المحسنين، وإنما السبيل على الظالمين، والمستعير - ما لم يتعد أو يفرط - محسن؛ فلا سبيل عليه بغرم (٣).

٥ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) (٤).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم أموال المسلمين وأخذها بغير وجه حق، ومن ذلك إيجاب الضمان على المستعير إذا لم يتعد أو يفرط؛ إذ لم يدل عليه نص من القرآن أو السنة.

مناقشة الأدلة الخمسة السابقة:

يمكن أن تناقش هذه الأدلة الخمسة بأنها أدلة عامة، وقد جاء في أدلة القول الأول والثاني ما هو أخص من هذه الأدلة؛ فيقضى بالخاص على العام.

ويجاب عنه: بأن هذه الأدلة الخاصة التي ذكرتموها، قد تقدم الإجابة عنها في مواضعها من أدلة القول الأول والثاني.


(١) سورة التوبة، الآية [٩١].
(٢) سورة الشورى، الآية [٤٢].
(٣) انظر: المحلى (٨/ ١٤٥).
(٤) تقدم تخريجه صفحة ٨١، وهو متفق عليه.

<<  <   >  >>