للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع يقول: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم) (١).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن العارية مؤداة إلى صاحبها، وهذا يدل على أنها أمانة؛ لقول الله - جل وعلا -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٢)، وشأن الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٣).

٧ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) (٤).

٨ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضمان على مؤتمن) (٥).

وجه الدلالة من هذين الحديثين: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الضمان عن المستعير - إذا لم يغل - كما نفى الضمان عن الأمين، وهو يشمل المستعير.

نوقش هذان الحديثان بما يلي:

١ - إن الحديثين ضعيفان - كما بينته عند تخريجهما في الحاشية - فلا يستند إليهما.


(١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٤، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي والألباني.
(٢) سورة النساء، الآية [٥٨].
(٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢).
(٤) سبق تخريجه قريبا صفحة ٥٣٤.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩)، وضعفه البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، والشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).

<<  <   >  >>