للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه في ذلك، وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة (١).

ثانياً: إنه إن صح الإجماع فإنّ بعض أصحاب هذا القول - كالحنفية - قد خالفوا الإجماع؛ لأنهم لا يضمنون بعض الرهن، وهو ما زاد من قيمته على قيمة الدين (٢).

٥ - إن المرتهن إنما قبض الرهن على وجه الاستيفاء، ولو قبضه على حقيقة الاستيفاء كان مضمونا عليه، فكذلك إذا قبضه على وجه الاستيفاء، كما نقول بسوم البيع؛ لأن المقبوض بسبب البيع يكون مضمونا عليه، كالمقبوض على حقيقة البيع (٣).

نوقش هذا الدليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المستوفى صار ملكا للمستوفي، وله نماؤه وغنمه، فكان عليه ضمانه وغرمه بخلاف الرهن (٤).

أدلة القولين الثاني والثالث:

استدل أصحاب هذين القولين بما يأتي:

١ - عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (٥).

وجه الدلالة: أن (على) ظاهرة في اللزوم، ولكن خُصّ منها ما لا يغاب عليه؛ فإنه لا يضمن؛ للإجماع على عدم الضمان فيه، فيبقى حجة في صورة النزاع (٦).


(١) انظر: المحلى (٦/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، نصب الراية (٤/ ٣٢٣).
(٢) انظر: المحلى (٦/ ٣٧٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٥٤)، رؤوس المسائل (ص ٣٠٤).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، المغني (٦/ ٥٢٣).
(٥) سبق تخريجه صفحة ١٥٥.
(٦) انظر: الذخيرة (٨/ ١١١ - ١١٢).

<<  <   >  >>