للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش هذا الدليل: بأن هذا حديث غير صحيح؛ لأن الحسن رواه عن سمرة، وهو مختلف في سماعه منه، وقد عنعنه (١).

٢ - إن الرهن لم يجر مجرى الأمانات المحضة ولا مجرى المضمون المحض؛ لأن فيه شبها من الأمرين، فلم يكن له حكم أحدهما على التحديد؛ وذلك لأن الأمانة المحضة هي التي لا نفع فيها لقابضها، بل النفع فيها للمالك - كالوديعة -، أو جل النفع - كالقراض، والمضمون المحض هو ما كان النفع كله لقابضه كالقرض، أو تعدَّى جناية - كالغصب -، ومسألتنا عارية من كل ذلك؛ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، فوجب الفصل بينهما على ما قلناه (٢).

نوقش هذا الدليل: بأنه دليل عقلي لا يجوز معارضته بالأصول العامة في الشريعة، كحرمة أموال المسلمين وعدم جواز أكلها بالباطل.

٣ - الاستحسان: ومعنى ذلك أن التفريق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه بسبب التهمة؛ لأن التهمة تلحق فيما يغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه (٣).

نوقش هذا الدليل: بأنه مبني على التهمة، وليست التهمة مناطا للحكم؛ لأنها ظن كاذب يأثم صاحبه، ولا يحل القول به، والتهمة متوجهة إلى كل أحد، وفي كل شيء (٤).

أدلة القول الرابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:


(١) انظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٧)، الجوهر النقي (٦/ ٩٠)، إرواء الغليل (٥/ ٣٤٨).
(٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، المقدمات الممهدات (٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
(٣) انظر: المنتقى (٥/ ٢٤٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٣٦).
(٤) انظر: المحلى (٦/ ٣٧٧).

<<  <   >  >>