للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني:

إذا قتل الصبي المحرم صيداً، أو ارتكب موجب كفارة، فالفدية في مال الولي عند بعض العلماء (١).

الفرع الثالث:

إذا حلق الحلاق رأس المحرم، والمحلوق نائم أو مغمى عليه أو مكره، ففيه قولان:

الأول: أن الفدية على الحالق.

والثاني: أن الفدية على المحلوق؛ لأنه المرتفق به، وعلى هذا القول فقد طولب بجناية ما لا مدخل له فيها (٢).


(١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤)، الحاوي (٤/ ٢١١)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٣)، القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧)، الفروع (٣/ ٢١٨ - ٢١٩)، المبدع (٣/ ٨٨).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٣).

<<  <   >  >>