للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش هذان التعليلان بما يأتي:

أولاً: «إن المعنى الذي ذكروه غير صحيح؛ فإنه إذا حفظها وعرّفها، لا يعتبر أنه أخذها لنفسه، وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس» (١).

ثانياً: إن الإشهاد لا معنى له ولا أثر في إسقاط الضمان؛ لأنه قد يشهد بخلاف ما كان أضمر احتياطا لنفسه (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن زيد بن خالد الجهني (٣) رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: (اعرف وكاءها (٤)

وعفاصها (٥)، ثم عرفها


(١) المغني (٨/ ٣٠٩) بتصرف.
(٢) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٥)، الذخيرة (٩/ ١٠٥).
(٣) هو الصحابي الجليل زيد بن خالد الجهني المدني، اختلف في كنيته: فقيل: أبو عبدالرحمن، وقيل: أبو طلحة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة، وروى عنه ابناه: خالد وأبو حرب ومولاه أبو عمرة وآخرون، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات بالمدينة سنة ٧٨ هـ، وقيل: غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٦٣ - ٦٤)، الإصابة (٣/ ٢٧).
(٤) الوكاء: ما يُشَدّ به السقاء والكيس ونحوهما، كالحبل ونحوه، وجمعه أوكية.

انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٩٣)، المصباح المنير (ص ٢٥٧).
(٥) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص: وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة عفاصا.
انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٦٣)، القاموس المحيط (ص ٨٠٤).

<<  <   >  >>