للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لست أظفر إلا بك، ولا [فرق] (١) بيني وبينك، فأشاطرك فيما في يدك ثم [ننظر] (٢) ما يكون، فهل له ذلك؟ فعلى وجهين ذكروهما: أحدهما - له ذلك، وهو قياس أرشد إليه ما حكيناه من صيغة [قول الثالث] (٣)، فإن مبنى هذه المسألة على استواء الشفعاء آخراً، وبناء الأمر على ترك التبعيض على المشتري.

والوجه الثاني - أنه ليس له أن يأخذ ممّا ظفر به إلا الثلث؛ فإن باقي حقه في يد الآخر، فليس له مؤاخذة هذا الحاضر بما هو في يد غيره.

٤٧٦٢ - ومما يتعلق بتمام البيان في الفصل أن الأول لما أخذ جميع الشقص، فلو انتفع بما أخذه، وأخذ من ثمرة الأشجار، وغَلة (٤) الأرض ما أخذ، فإذا رجع الثاني وشاطره، فإنه يشاركه في المنفعة من وقت المشاطرة، ولا يسترد منه شيئاًً مما أخذه؛ إذ (٥) كان منفرداً. والسبب أن الأوَّل لما أخذ الكل ملكه ملكاً محققاً، ولم نقل ملكه موقوف على [ما يبدو من عفو] (٦) صاحبيه. وكيف [يستأخر] (٧) وقد بذل جملة الثمن، وزال ملك المشتري (٨) عن الشقص. ويستحيل أن يملك لصاحبيه من غير توكيلهما. فإذا تحقق زوال ملك المشتري، ولم يكن الأول وكيلاً لصاحبيه، فلا طريق إلا الحكمُ بثبوت الملك للأول، ثم هو عرضة النقض ابتداءً وافتتاحاً في نصيب صاحبيه، وهذا يقتضي صرفَ المنفعة إليه في زمان الانفراد؛ إذ هو في حقهما بمثابة المشتري في حق الشفيع.

ثم لو انتفع المشتري قبل أن يتفق أخذُ الشفيع، فذاك الذي يأخذه غيرُ مسترد منه، ثم إذا جاء الثاني وشاطر، فإنه يشارك في شطر المنفعة من وقت المشاطرة، ثم الثالث


(١) في الأصل: قرب.
(٢) في الأصل: انظر.
(٣) في الأصل: والثالث.
(٤) (هـ ٣): وغابة الأرض.
(٥) في الأصل: إن، (ي)، (هـ ٣): إذا.
(٦) في الأصل: على تأييد وأثر من عود صاحبيه، وفى (ت ٢): على لما يبدو من عفو صاحبه والمثبت من (ي)، (هـ ٣).
(٧) في الأصل، (ت ٢)، (هـ ٣): نستجيز. والمثبت من (ي) وحدها.
(٨) أي زال إلى الشفيع الأول.