للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خمسة وسبعين، فالبيع نافذ في الجميع أيضاً؛ فإن التبرع خمسةٌ وعشرون، [وذلك هو الثلث الذي للمريض التبرع به] (١).

والذي ذكره فيه نظر على الفقيه؛ فإن التبرع [الواقع] (٢) بالمحاباة لا يتوقف تمامه [ونفوذه] (٣) على التسليم؛ فلا ينبغي أن يكون بين حدوث النقصان في يد البائع المريض، وبين حدوثه في يد المشتري فرق، وما يقع من نقصان يجب أن يكون محسوباً على المشتري، ويجب [أن] (٤) يكون الاعتبار في القاعدة التي نبني عليها خروجُ مقدار المبيع على يوم زوال الملك إلى المشتري، وذلك لا يختلف بالقبض وعدمه [فليتأمل] (٥) الناظر ما نجريه في ذلك؛ فإنه محل النظر، ولا وجه لما ذكره الأستاذ عندنا، والله أعلم.

٧٠٤٥ - مسألة: إذا اشترى المريض عبداً قيمته عشرة بثلاثين، لا مال له غيرَ الثلاثين، فالمحاباة في جانب الشراء بمثابة المحاباة في جانب البيع.

وتقريب القول فيه أن المشتري مزيلٌ ملكه عن الثمن، كما أن البائع مزيلٌ ملكه عن المبيع، والكلامُ في الجانبين جميعاً على وتيرةٍ واحدةٍ.

والذي [نذكرهُ] (٦) أنه إذا اشترى عبداً قيمته عشرة بثلاثين، فزادت قيمة العبد في يده، وصارت قيمته عشرون، فالعشرة الزائدة قبل موت المشتري في قيمة العبد زائدةٌ في تركة المشتري، [ويزيد ثُلثه وينزعه] (٧)، فنضم العشرة الزائدة إلى الثلاثين، فتصير التركةُ أربعين، وثلثها ثلاثةَ عشرَ وثلث.

فنقول: للبائع ثلث هذا المقدار، فنجيز قدرها من المحاباة على ما يقتضيه


(١) مكان بياض بالأصل. (وانظر صورة الكلمة قبل البياض وبعده).
(٢) في الأصل: الواقف.
(٣) في الأصل: "منفوذه".
(٤) في الأصل: ألا يكون. وهو عكس المعنى المقصود. والله أعلم.
(٥) في الأصل: فيتأمل.
(٦) في الأصل: نذكر.
(٧) كذا ما بين المعقفين. والكلام مستقيم بدونه.