للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٣٣٨ - وإن شئت قلت على سبيل النسبة: مبلغ الوصايا خمسمائة: [الثوب] (١) وقيمته مائةٌ، ونصف المال، وهو ثَلاثُمائة، وسدسه، وهو مائة، والثلث مائتان وهي خمسا الوصايا، فإذا رُدت الوصايا، فلكل واحد خمسا وصية: لصاحب الثوب خمسا الثوب، ولصاحب النصف خمسا النصف، وهو مائة وعشرون؛ [فله خمس الثوب] (٢) ثم له من كل مائة [خمسها] (٣)، [أو] (٤) خمسا نصف الثوب، وخمسا نصف الدراهم.

ولصاحب السدس خمسا سدس الثوب، وخمسا سدس الدراهم.

٧٣٣٩ - ولو أوصى لرجل بعبدٍ قيمته مائة، ولآخر بدارٍ [قيمتها] (٥) مائتان، ولآخر بعَرْضٍ قيمته ثَلاثُمائة، ولم يترك غير ذلك، ولم يجز الورثة، فلكل واحد منهم ثلث العين التي أوصى له بها، ويدخل على كل واحد منهم من النقص بقدر ثلثي وصيته، وهذا واضح.

ولو ترك معها ستمائة درهم، فبلغ الثلث أربعمائة، وهي ثلثا الوصايا، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي العين التي أوصى له بها.

وعلى هذه الطرق استخراج أمثال هذه المسائل، والله الموفق للصواب.

فصل

قال الشافعي رضي الله عنه: "فإذا أوصى لوارث وأجنبي، فلم يجيزوا ... إلى آخره" (٦).

٧٣٤٠ - نذكر في مقدمة هذا الفصل تفصيلَ القول في الوصية للوارث على


(١) في الأصل: العبد.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: خمساها.
(٤) في الأصل: وخمسا.
(٥) في الأصل: "قيمته" بتذكير الضمير العائد على الدار.
(٦) ر. المختصر: ٣/ ١٦١.