للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يجر في الصورة المتقدمة إلا ظنٌّ، وقد تبين أنه على مخالفة الشرع، وظنُّ الإنسان قد يدرأ القصاص عنه، [فيما] (١) يقطعه على موجب الظن، فأما أن يتضمن إسقاط قصاص له في محلٍّ [برضا] (٢)، ففيه بُعْد ظاهر.

وحُكي عن القاضي أنه في صورة الظن، وهي الصورة المتقدمة يُسقط القصاص في اليمين، وقال في الصورة الأخيرة -وهي إذا قال: قصدت جَعْل اليسار قصاصاً عن اليمين-: لا يَسقُط القصاصُ عن اليمين، وهذا كلام مضطرب.

وهذا كله انشعبت (٣) فيه إذا قال المخرج: قصدت الإباحة بالإخراج.

١٠٥٢٧ - فأما إذا [قال:] (٤) دهشت ولم أدر ما أصنع؛ فإذا قال المخرِج ذلك، رددنا الأمر إلى قصد القاطع، وراجعناه في قصده؛ فإن زعم أني علمت حقيقة الحالى، وأقدمت على قطع يساره قصداً، قلنا: عليك القصاص في يسارك للمخرِج، وقصاصك باقٍ في يمين المخرِج، فإن آثر كلُّ واحد منهما إلاّ استيفاء حقه من القصاص، لم يبق لواحد منهما يد، وإن عفَوا عن القصاص، رجعنا إلى الأرشين، ولم يخفَ حكم التقاصّ، ولا يُشكل التفصيل فيه إذا عفا أحدهما دون الثاني.

١٠٥٢٨ - ولو قال القاطع: حسبت أنها تقوم مقام اليمين، فهل يسقط القصاص عن اليمين؟ فيه الخلاف المقدم، وكذلك إذا قال: جعلت اليسار باليمين، ففي سقوط القصاص عن اليمين التردُّدُ المقدم، ولكن النظر في اليسار -والمخرِج ليس [مبيحاً] (٥) - على وجه آخر يقع: أما القصاص، فالذي رأيناه في الكتب أنه لا يجب


= الإمام هذه الصورة أول بالسقوط؛ لأن ما صدر منه والحالة هذه، يظهر حمله على معاوضة فاسدة، وهناك ظن حكمها وهو مخطىء فيه، فإسقاط حقه بذلك الظن كالمستبعد". (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٨٤).
(١) في الأصل: "فما".
(٢) في الأصل: "رضي".
(٣) أي: انشعبت فيه المسائل.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: فسخاً.