(٢) في الأصل: "والتواطى". (٣) زيادة اقتضاها السياق وهي عند الرافعي فيما حكاه عن الإمام في المسألة. (٤) عبارة الأصل: "ومن تجامع النساء فلا تجامع" والزيادة والتعديل من المحقق. (٥) في الأصل: "الذكر". (٦) زيادة اقتضاها صواب العبارة وصحة الحكم، وسوّغ لنا الجزمَ بذلك تعليلُ الإمام: "بأن جلدة العذرة ليست في محل الشفرين، بل هي منفصلة عنها" وأيضاً تصريح الرافعي بهذا الحكم، فقال: "ولو قطع شفري المرأة البكر، وأزال بالجناية جلدة البكارة فعليه مع دية الشفرين أرشُ البكارة" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٨٥) ولو قال الإمام بغير هذا، لتعقبه الرافعي وذكر أنه يخالَف في ذلك. (٧) ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.