(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٢٢ قوله: (على وجهين) وليس على روايتين، وفي الكافي ٢/ ٣٩٣ أنهما على روايتين. (٣) ما قرره المصنف في قول أبي بكر هو في الكافي ٢/ ٣٩٣، وفي زاد المسافر ٢/ ٥٦٢ جاءت المسألة على هذا النحو: «وإذا أرسل كلبه في الحل فأصاده في الحرم فليس عليه جزاء إذا لم يكن أرسله بالقرب، وإذا أرسل كلبه في الحرم فأصاده في الحل فعليه جزاء، قال عبد العزيز: وقد روى الكوسج في المسألة: لا شيء عليه في الحالين، والأول أقيس على مذهبه والله أعلم». قلت: يستخلص منه أن قول أبي بكر هو أنه لا ضمان عليه إذا أرسل كلبه في الحل فأصاد صيدًا بالحرم ولم يكن هذا الصيد قريبًا، ولعل أبا بكر قد قرر الضمان بكل حالٍ على ما حكاه المصنف وشيخه في موضع آخر والله أعلم. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن من أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدًا في الحرم لا جزاء عليه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وقول أبي بكر حكي رواية ثالثة في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٩٤، والفروع ٥/ ٨، والإنصاف ٩/ ٤٤، وكشاف القناع ٦/ ٢١٩.