للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير محرِمٍ، فلم يحرُمْ كما لو كان في الحلِّ، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم أو الصيد في الإحرام، وهذا ليس بواحدٍ منهما.

والرواية الأخرى: يضمن، لأن المُتلِفَ في الحرم، فضمن كما لو كان الصيد في الحرم. (١)

[١١٠٧/ ٤] مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحلِّ على صيدٍ في الحِلِّ فقتل صيدًا في الحرم، فعلى روايتين: (٢) إحداهما: لا جزاء عليه؛ لأنه إنما أرسل الكلب على صيدٍ يباح إرساله عليه، ودخوله إلى الحرم لم يكن عن اختياره، فإن الكلب له قصدٌ واختيارٌ، ولهذا يسترسل بنفسه، وهكذا الحكم إذا أرسله على صيدٍ في الحلِّ فدخل فقتل آخر في الحرم.

والرواية الأخرى: إن كان الصَّيد بقرب الحرم ضَمن، وإن كان بعيدًا لم يضمن، لأنه إذا كان قريبًا فهو مفرِّطٌ؛ لأن الظاهر أنه يدخل الحرم، بخلاف البعيد.

ولا يؤكل بحالٍ؛ لأنه صيدٌ حرميٌّ، قال أبو بكر: «عليه الضمان بكل حال» (٣)؛ لذلك. (٤)


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٢٢ قوله: (على وجهين) وليس على روايتين، وفي الكافي ٢/ ٣٩٣ أنهما على روايتين.
(٣) ما قرره المصنف في قول أبي بكر هو في الكافي ٢/ ٣٩٣، وفي زاد المسافر ٢/ ٥٦٢ جاءت المسألة على هذا النحو: «وإذا أرسل كلبه في الحل فأصاده في الحرم فليس عليه جزاء إذا لم يكن أرسله بالقرب، وإذا أرسل كلبه في الحرم فأصاده في الحل فعليه جزاء، قال عبد العزيز: وقد روى الكوسج في المسألة: لا شيء عليه في الحالين، والأول أقيس على مذهبه والله أعلم».
قلت: يستخلص منه أن قول أبي بكر هو أنه لا ضمان عليه إذا أرسل كلبه في الحل فأصاد صيدًا بالحرم ولم يكن هذا الصيد قريبًا، ولعل أبا بكر قد قرر الضمان بكل حالٍ على ما حكاه المصنف وشيخه في موضع آخر والله أعلم.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن من أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدًا في الحرم لا جزاء عليه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وقول أبي بكر حكي رواية ثالثة في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٩٤، والفروع ٥/ ٨، والإنصاف ٩/ ٤٤، وكشاف القناع ٦/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>