للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيدٌ ممنوع منه بحق الله سبحانه، أشبه الصيد في حق المحرم.

[١١٠٥/ ٢] مسألة: (وإن رمى الحلالُ من الحلِّ صيدًا في الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصن في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم، ضمن في أصح الروايتين)؛ لأن النبي قال: «لا يُنفَّر صيدها» (١) ولم يفرق، فمن صاد من الحرم بكلبه، أو سهمه، أو عن فَزع في الحرم، فقد نفَّر الصَّيد وصاده، وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم، وهذا من صيده، ولأن صيد الحرم معصومٌ بمحلِّه لحرمة الحرم، فلا يختص تحريمه بمن في الحرم.

وحكى أبو الخطاب عنه رواية أخرى في جميع ذلك: أنه لا جزاء فيه (٢)، لأن المُتلِف له في الحلِّ، فلم يضمنه كما لو كان الصيد في الحلِّ. (٣)

[١١٠٦/ ٣] مسألة: (فإن انعكست الحال فقتل من الحرم صيدًا في الحلِّ بسهمه، أو كلبه، أو رمى صيدًا على غصنٍ في الحلِّ أصله في الحرم، أو أمسك حمامةً في الحرم فهلك فِراخُها في الحلِّ، لم يضمن في أصح الروايتين)، وذلك لأن مفهوم قوله : «لا ينفَّر صيدها» يفهم منه إباحة الصيد في غيرها، ولأنه صيدٌ غير معصومٍ بالحرم، والصائد له


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٠٥٧/ ٢٩].
(٢) الهداية ص ١٨٥، قال ابن رجب في القواعد عن هذه الرواية: «ولم يذكر القاضي في خلافه سواه … ، وذكر القاضي في المجرد وأبو الخطاب وجماعة رواية أخرى: أنه لا يضمنه اعتبارًا بحال الرامي ومحله، وهو ضعيف ولا يثبت عن أحمد، وإنما أخذه القاضي في رواية ابن منصور في إباحة الاصطياد بالكلب وإرساله من الحرم إلى الحل … » ثم أجاب عن هذا الفهم الذي ذكره عن القاضي. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٢٢.
(٣) ما قرره المصنف من وجوب الضمان في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٣/ ١٦٨، والفروع ٥/ ٧، والإنصاف ٩/ ٤٢، وكشاف القناع ٦/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>