للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: فيه الجزاء بكل حالٍ؛ لعموم قوله: «لا يعضد شجرها»، ويحتمل اختصاص التحريم بالشجر البري دون [الجويّ] (١)، كما خُصَّ التحريم بالحيوان الوحشي دون الإنسي. (٢)

[١١٠٨/ ٥] مسألة: (وفي جواز الرَّعي وجهان:)، أحدهما: لا يجوز؛ لأن ما حَرُم إتلافه لا يجوز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصَّيد.

والآخر: يجوز؛ لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه، فلم ينقل أنه كانت تُشد أفواهها، ولأن بهم حاجةً إلى ذلك أشبه قطع الحشيش. (٣)

[١١٠٩/ ٦] مسألة: (ومن قلعه ضَمِن الشجرة الكبيرة ببقرةٍ، والصغيرة بشاةٍ)؛ لما روى حنبل في المناسك بإسناده عن أبي هشيمة (٤) قال: «رأيت عمر بن الخطاب أمر بشجرٍ كان في المسجد يضرُّ بأهل الطواف فقُطع وفداه. قال: وذكروا البقر»، وبإسناده عن عطاء قال: «في الدَّوحة من دوح الحرم بقرة» (٥)، وروي ذلك عن ابن عباس قال: «في الجَزلة شاةٌ» (٦)، والدَّوحة: هي الشجرة العظيمة (٧)، ولأنه ممنوعٌ من


(١) هكذا في نسخة المخطوط، وهي كلمة غير مفهمة، وحاولت البحث عن معناها السياق ولم أفلح والله أعلم.
(٢) ما قرره المصنف عن أبي الخطاب وابن عقيل هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٣/ ١٦٩، والفروع ٥/ ١٠، والإنصاف ٩/ ٥٠، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٠.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الثاني هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٤) ذكر الكتاب في المغني ٣/ ١٧٠، ولعله مفقود يسر الله وجوده، وأبو هشيمة لم أعثر له على ترجمة، و لم أعثر على من خرج الأثر، وفي مصنف عبد الرزاق ٥/ ١٤٢ عن معمر، عن الزهري، عن بن أبي نجيح، عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يقلع سمرة فقال: «لا يعضد عضاهها».
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٧٠.
(٦) الجزلة: هي الشجرة الكبيرة الغليظة، لم أعثر على من خرجه، وهو في المغني ٣/ ١٧٠.
(٧) ينظر: لسان العرب ١٠/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>