للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونًا كالصيد. (١)

[١١١٠/ ٧] مسألة: (ويضمن الحشيش بقيمته) كما يضمن صغار الصيد بقيمته، (ويضمن الغصن بما نقص). (٢)

(فإن استَخْلَف فهل يسقط الضمان فيهما؟ فيه وجهان: أحدهما: يسقط) كشعر الآدمي وسِنِّه.

والآخر: يضمنه؛ لأنه أتلفه. (٣)

ويحتمل أن يسقط ضمان الحشيش بكل حالٍ؛ لأن الغالب أنه يَستخلِف، والأغصان بخلافه، فأشبه ما لو قلع سنَّ من لم يُثغِر (٤).

[١١١١/ ٨] مسألة: (وإن قطع غُصنًا في الحلِّ أصله في الحرم ضَمِنه)؛ لأن الفرع تابعٌ لأصله، فيتبعه في حكمه.

(وإن قطعه في الحرم وأصله في الحلِّ لم يضمنه في أحد الوجهين)؛ لذلك.


(١) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: ضمان من قطع الشجر الكبير في الحرم ببقرة، فما قرره المصنف هو المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثانية: أن الضمان ببدنة، والرواية الثالثة: أن الضمان بالقيمة.
الثاني: ضمان الشجر الصغير، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: الضمان بالقيمة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٥، والفروع ٥/ ١٣، والإنصاف ٩/ ٥٦، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٢.
(٢) ما قرر المصنف بخصوص ضمان الحشيش لمن أتلفه في الحرم لا خلاف فيه بالمذهب، والرواية الثانية: يضمن الغصن الكبير بشاة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٦، والفروع ٥/ ١٤، والإنصاف ٩/ ٥٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٢.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم ضمان الحشيش بقيمته إذا استخلف هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٦، والفروع ٥/ ١٤، والإنصاف ٩/ ٥٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٣.
(٤) من لم يُثغر: أي سن من لم تنبت أسنانه الأصلية. ينظر: لسان العرب ٤/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>