الأول: ضمان من قطع الشجر الكبير في الحرم ببقرة، فما قرره المصنف هو المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثانية: أن الضمان ببدنة، والرواية الثالثة: أن الضمان بالقيمة. الثاني: ضمان الشجر الصغير، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: الضمان بالقيمة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٥، والفروع ٥/ ١٣، والإنصاف ٩/ ٥٦، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٢. (٢) ما قرر المصنف بخصوص ضمان الحشيش لمن أتلفه في الحرم لا خلاف فيه بالمذهب، والرواية الثانية: يضمن الغصن الكبير بشاة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٦، والفروع ٥/ ١٤، والإنصاف ٩/ ٥٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٢. (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم ضمان الحشيش بقيمته إذا استخلف هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٦، والفروع ٥/ ١٤، والإنصاف ٩/ ٥٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٣. (٤) من لم يُثغر: أي سن من لم تنبت أسنانه الأصلية. ينظر: لسان العرب ٤/ ١٠٣.