للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضَّرر، بخلاف مكة.

[١١١٢/ ٩] مسألة: (ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه وذبحه)، نصَّ عليه؛ لأنه قد صَحَّ أن النبي كان يقول: «يا أبا عُمَير ما فعل النُّغَير؟» (١)، وهو طائرٌ صغيرٌ، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك.

[١١١٣/ ١٠] مسألة: (ولا جزاء في صيد المدينة)؛ لأنه مَوضِعٌ يجوز دخوله بغير إحرامٍ، فلم يجب فيه جزاءٌ كصيد وجٍّ (٢).

(وعنه: فيه الجزاء (٣)؛ لأن النبي حرَّمه كما حرَّم إبراهيم مكة، فوجب فيه الجزاء كما وجب في حرم مكة. (٤)

إذا ثبت هذا فجزاؤه (سَلَبُ القاتل)؛ لما روى مسلم عن عامر بن سعد (٥) أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو


(١) أخرجه البخاري في صحيح (٥٧٧٨) ٥/ ٢٧٧٠، ومسلم في صحيحه (٢١٥٠) ٣/ ١٦٩٢.
(٢) في نسخة المخطوط إشارة إلى أن الكلمة تحتمل في ضبضها وجهين: الأول: ما أثبته لجواز صرفها، والثاني (وجَّ) لعدم جواز صرفها باللغة، ووج: هو وادٍ بالطائف، بينه وبين مكة إثنا عشر فرسخًا. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٩، وتهذيب الأسماء ٣/ ٦٩٦، والإنصاف ٩/ ٧٢.
فائدة: قال في الإنصاف: «في إباحته للمُحِلِّ عند الإمام أحمد يباح له، وعند الشافعي لا يباح، وأما المحرم فلا يباح له بلا نزاع».
(٣) وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٤٦.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أنه لا جزاء في صيد المدينة هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٧، والفروع ٥/ ٢٤، والإنصاف ٩/ ٦٦، وكشاف القناع ٦/ ٢٣١.
(٥) عامر بن سعد هو: ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص (ت ١٠٤ هـ)، تابعي ثقة، كثير الحديث، روى عن أبيه، وعثمان، والعباس بن عبد المطلب، وأبي أيوب الأنصاري، وأسامة بن زيد، وأبي هريرة، وأبي سعيد وعائشة وغيرهم، روى عنه: ابنه داود، وابنا إخوته إسماعيل بن محمد وأشعث بن إسحاق، وبجاد بن موسى وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٤٩، وطبقات ابن سعد ٥/ ١٦٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>