للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد!، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله لا يُضرَب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب» رواه مسلم (١)، وفي حديث جابر : «فإن الناس غشوه» (٢)، وروي عن ابن عباس : «أن رسول الله طاف راكبًا لشكاةٍ به» (٣)، فلو صَحَّ هذا الحديث لم يبق إشكالٌ؛ لكن الأحاديث الأُوَلَ أثبت منه، فعلى هذا يكون كثرة الناس وشدَّة الزحام عذرًا، ويحتمل أن النبي قصد تعليم الناس مناسكهم، ولم يتمكن من ذلك إلا بالركوب. (٤)

[١١١٨/ ٤] مسألة: (ولا يجزئ عن الحامل)؛ لأنه لا يخلو: إما أن يقصدا جميعًا بالطواف عن المحمول، فيقع عنه دون الحامل بغير خلاف نعلمه (٥)، أو يقصدا جميعًا عن الحامل، فيقع عنه أيضًا دون المحمول، أو يقصد كل واحدٍ منهما الطواف عن نفسه، فإنه يقع عن المحمول دون الحامل؛ لأنه طواف أجزأ عن المحمول فلا يقع للحامل، كما لو نويا أن الطواف للمحمول، ولأنه طوافٌ واحدٌ فلا يقع عن شخصين. (٦)

[١١١٩/ ٥] مسألة: (وإن طاف مُنكَّسًا، أو على جدار الحِجْر، أو شاذَروان الكعبة (٧)، أو ترك شيئًا من الطواف وإن قلَّ، أو لم ينوه لم


(١) صحيح مسلم (١٢٦٤) ٢/ ٩٢١.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٨١) ٢/ ١٧٧ بنحوه، والحديث أصله في الصحيحين إلا أن ذكر الشكوى ضعفه أحمد والشافعي وغيرهما. ينظر: المعرفة للبيهقي ٤/ ٧٨، والبدر المنير ٦/ ١٩٤، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٤٥.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أنه لا يجزئ الطواف لغير عذر هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤١٥، والفروع ٦/ ٣٧، والإنصاف ٩/ ١٠٧، وكشاف القناع ٦/ ٢٥٦.
(٥) ينظر: تقرير حكاية عدم الخلاف في المغني ٣/ ١٠٩.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ١٠٩، والفروع ٦/ ٣٦، والإنصاف ٩/ ١١٠، وكشاف القناع ٦/ ٢٥٦.
(٧) شاذروان الكعبة: هو القدر الذي ترك خارجًا عن عرض جدار الكعبة مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، وهو جزء من الكعبة، نقضته قريش من عرض جدار أساس الكعبة، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح فصار بحيث يعسر الدوس عليه. ينظر: المطلع ص ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>