(٢) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥]. (٣) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٤١٩، والبيهقي في سننه الكبرى من طريق مالك ٥/ ١٥٢، وصحح إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٣٥٠. (٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا دم عليه، والرواية الثالثة: يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد المغرب، قال في الإنصاف ٩/ ١٧٢: «محل وجوب الدم إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من المذهب». ينظر: الكافي ٢/ ٤٣٠، وشرح العمدة ٥/ ٢٤٠، والفروع ٦/ ٥٠، والإنصاف ٩/ ١٧١، وكشاف القناع ٦/ ٢٨٨. (٥) هذه الزيادة ليست في نسخة المخطوط وقد أضفتها لمقتضى السياق لتمام العبارة. (٦) سبق تخريجه في المسألة [١١٣٥/ ٦].