(٢) سنن النسائي (٣٠٤٣) ٥/ ٢٦٤، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٦٢٥٣) ٤/ ١٥، وأبو داود في سننه (١٩٥٠) ٢/ ١٩٦، والترمذي في جامعه (٨٩١) ٣/ ٢٣٨، وابن ماجه في سننه (٣٠١٦) ٢/ ١٠٠٤، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٥٥، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٦١. (٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والقول الثاني في المذهب: أن الوقت من زوال الشمس حتى الغروب، وحكي هذا القول رواية. ينظر: الكافي ٢/ ٤٢٩، والفروع ٦/ ٤٩، والإنصاف ٩/ ١٦٧، وكشاف القناع ٦/ ٢٨٥. (٤) حصل: أي بقي وثبت. ينظر: لسان العرب ١١/ ١٥٣. (٥) وهو قوله: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع .. »، وقد سبق تخريجه في بداية المسألة. (٦) سبق تخريجه في المسألة [١١٣٣/ ٦].