للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٤٨/ ١٩] مسألة: (ويأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز)، وإنما يستحب أخذه من مزدلفة لئلا يشتغل عند قدومه إلى مِنًى بشيءٍ قبل الرمي، فإن الرمي تحية له (١)، كما أن الطواف تحية المسجد، فلا يبدأ بشيءٍ قبله، ولأنه إذا أخذه من غير مِنًى فهو أبعد من أن يكون قد رُمِيَ به، وأخذه ابن عمر من جمعٍ (٢)، وقال أحمد: «خذ الحصى من حيث شئت» (٣). (٤)

[١١٤٩/ ٢٠] مسألة: (ويكون أكبر من الحِمَّص، ودون البُندُق)، فإن ابن عباس قال: قال رسول الله غداة العقبة وهو على ناقته: «اُلْقُط لي حَصًى، فلَقَطْتُ له سبعَ حَصَيات من حصى الخَذْف، فجعل ينفُضُهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: أيها الناس إياكم والغُلوَّ في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين» (٥).

(وعدده سبعون حصاةً)، يرمي يوم النَّحر بسبعٍ، وسائرها في أيام


(١) قال في الكشاف ٦/ ٣٠١: «هو تعليل لبداءته بها، كما أن الطواف تحية المسجد».
(٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ١٢٨، وفي سنده سفيان بن محمد الفزاري وهو ضعيف.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢١٨، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٣٥.
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، ولم يذكر الحنابلة فيه رواية أخرى، وفي التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١١٨ نقل رواية حنبل عن الإمام في استحباب التقاط الحصى بمزدلفة لفعل النبي . ينظر: الكافي ٢/ ٤٣٥، والفروع ٦/ ٥١، والإنصاف ٩/ ١٨٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٩٩.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٥١) ١/ ٢١٥، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٦٣٧: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

<<  <  ج: ص:  >  >>