للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٦٢/ ٣٣] مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبةً يعلمهم فيها النحر والإفاضة (١)؛ لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن معاذ (٢) قال: «خطبنا رسول الله ونحن في مِنًى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار» (٣)، ولأنه يوم تَكثر فيه أفعال الحج فيحتاج إلى الخطبة لتعليمهم. (٤)

[١١٦٣/ ٣٤] مسألة: (ثم يُفيض إلى مكة، ويطوف للزيارة ويُعيِّنه بالنية، وهو الطواف الواجب الذي [به] (٥) تمام الحج)، وهو ركنٌ، لا يتم الحج إلا به؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وروت عائشة : أن صفية حاضت فقال رسول الله: «أحابِسَتُنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، قال: فانفروا إذًا» متفق عليه (٦)، فدل على أنه لا بد من فعله، ويسمى طواف الإفاضة أيضًا.

ويُعيِّنُه بالنية؛ لقوله : «إنما الأعمال بالنيات» (٧).

ولا رَمَلَ فيه ولا اضطباع؛ لقول ابن عباس : «إن النبي لم يرمُلْ في السَّبْع الذي أفاض فيه» (٨).


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٢٨ زيادة قوله (والرمي).
(٢) عبد الرحمن بن معاذ هو: ابن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، صحابي، ابن عم طلحة بن عبيد الله. ينظر: معجم الصحابة ٢/ ١٥١، الاستيعاب ٢/ ٨٥٣، والإصابة ٤/ ٣٦١.
(٣) سنن أبي داود (١٩٥٧) ٢/ ١٩٨، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (٢٩٩٦) ٥/ ٢٤٩، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٦/ ٢٠٢: «إسناده صحيح على شرط البخاري».
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا يخطب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٣، والفروع ٦/ ٥٧، والإنصاف ٩/ ٢٢٤، وكشاف القناع ٦/ ٣١٤.
(٥) في نسخة المخطوط تكرار كلمة (تمام)، والصواب المثبت كما في المقنع ص ١٢٨ وغيره.
(٦) صحيح البخاري (١٦٧٠) ٢/ ٦٢٥، وصحيح مسلم (١٢١١) ٢/ ٩٦٤.
(٧) سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٨) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٠١) ٢/ ٢٠٧، وابن ماجه في سننه (٣٠٦٠) ٢/ ١٠١٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٠٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>