(٢) الحديث الأول: أخرجه البخاري في صحيح (١٢٤) ١/ ٥٨، ومسلم في صحيحه (١٣٠٦) ٢/ ٩٤٨. الحديث الثاني: أخرجه البخاري في صحيح (١٦٤٧) ٢/ ٦١٨، ومسلم في صحيحه (١٣٠٧) ٢/ ٩٥٠. (٣) وهي ثابتة عن الإمام بطريق التخريج، قال القاضي: «ويتخرج رواية أخرى: لا دم عليه بناء على ما تقدم إذا حلق قبل أن ينحر لا دم عليه على إحدى الروايتين، كذلك ههنا يتخرج على روايتين». الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٦. (٤) لزوم الدم بناء على رواية وجوب الترتيب، وهي نقل أبي طالب عن الإمام، وأما لزوم الدم فهي اختيار أبي بكر غلام الخلال كما قرره القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٦. (٥) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥]. (٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى في أن من ترك الترتيب في أعمال الحج يوم العيد لا دم عليه هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٧، والفروع ٦/ ٥٦، والإنصاف ٩/ ٢١٩ وقيد من لم يرتب بالكراهة، وكشاف القناع ٦/ ٣١٣.