للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن [عمرو] (١) قال: «قال رجلٌ: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارمِ ولا حرج»، وروى ابن عباس : أن النبي قيل له يوم النحر وهو بمِنًى: في النحر، والحلق، والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج» متفق عليهما (٢).

[١١٦١/ ٣٢] مسألة: (فإن ترك الترتيب مع العلم والذكر فعنه فيه روايتان:) إحداهما: لا دم عليه (٣)؛ للخبر.

والأخرى: عليه دمٌ (٤)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولأن النبي رتَّب، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٥)، فاقتضى ذلك الوجوب، استُثني منه حالة النسيان والجهل، ففيما عداه يبقى على الأصل. (٦)


(١) في نسخة المخطوط (عمر)، وما أثبته في الصلب هو الصواب لما يأتي في تخريج الحديث.
(٢) الحديث الأول: أخرجه البخاري في صحيح (١٢٤) ١/ ٥٨، ومسلم في صحيحه (١٣٠٦) ٢/ ٩٤٨.
الحديث الثاني: أخرجه البخاري في صحيح (١٦٤٧) ٢/ ٦١٨، ومسلم في صحيحه (١٣٠٧) ٢/ ٩٥٠.
(٣) وهي ثابتة عن الإمام بطريق التخريج، قال القاضي: «ويتخرج رواية أخرى: لا دم عليه بناء على ما تقدم إذا حلق قبل أن ينحر لا دم عليه على إحدى الروايتين، كذلك ههنا يتخرج على روايتين». الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٦.
(٤) لزوم الدم بناء على رواية وجوب الترتيب، وهي نقل أبي طالب عن الإمام، وأما لزوم الدم فهي اختيار أبي بكر غلام الخلال كما قرره القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٦.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى في أن من ترك الترتيب في أعمال الحج يوم العيد لا دم عليه هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٧، والفروع ٦/ ٥٦، والإنصاف ٩/ ٢١٩ وقيد من لم يرتب بالكراهة، وكشاف القناع ٦/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>