للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام فلم يكن نسكًا، كالطيب، ولأن النبي أمر أبا موسى يتحلل بطوافٍ وسعيٍ (١)، ولم يذكر تقصيرًا. (٢)

[١١٥٩/ ٣٠] مسألة: (ويحصل التَّحلل بالرمي وحده) على هذه الرواية (٣).

وعلى الأولى لا يحصل إلا به مع الرمي معًا؛ لقول النبي في حديث عائشة : «إذا رمى أحدكم الجمرة وحلق رأسه فقد حل له كل شيءٍ إلا النساء» (٤)، رتَّب الحل عليهما، فلا يحصل إلا بهما. (٥)

[١١٦٠/ ٣١] مسألة: (وإن قدَّم الحلق على الرمي أو النحر جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه)، وذلك لأنه يوم النحر يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، السنة يرتبها كذلك؛ لأن النبي رتَّبها كذلك في حديث جابر (٦)، وروى أبو داود: «أن النبي رمى، ثم نحر، ثم حلق» (٧).

فإن أخل بالترتيب في ذلك ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، لما روى


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٠١٩/ ١٢].
(٢) ينظر: التعليق على المسألة عند ذكر الرواية الأولى.
(٣) أي على رواية أن الحلق أو التقصير استباحة محظور وليس بنسك.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١١٥٧/ ٢٨].
(٥) ينظر: مصادر المسألة السابقة، حيث إن ما قرره المصنف من البناء هو الصحيح من المذهب.
(٦) سبق تخريج حديث جابر في الحج، في المسألة [١٠٠٨/ ١].
(٧) سنن أبي داود عن أنس بن مالك بمعناه (١٩٨١) ٢/ ٢٠٣، وهو كذلك في صحيح مسلم (١٣٠٥) ٢/ ٩٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>