(٢) ما قرره المصنف من أن على المتمتع سعي واحد هو المذهب، والرواية الثانية: أن القارن يلزمه سعيان سعي عند طواف القدوم وسعي عند طواف الزيارة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٥، وشرح العمدة ٥/ ٢٩٣، والفروع ٦/ ٥٨، والإنصاف ٩/ ٢٢٩، وكشاف القناع ٦/ ٣١٨. (٣) الحديثان في صحيح البخاري (١٦٠٦) ٢/ ٦٠٧، وصحيح مسلم (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١. (٤) وهو حديث جابر ﵁ في الحج، سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١]. (٥) سنن ابن ماجه من حديث جابر ﵁ (٣٠٦٢) ٢/ ١٠١٨، بلفظ: «لما شرب له»، والرواية التي ذكرها المصنف في مسند أحمد (١٥٠٣٨) ٣/ ٣٧٢، وأشار الحاكم في مستدركه إلى صحته ١/ ٦٤٦، ووافقه الذهبي في الميزان ٨/ ١٨٨، قال ابن حجر في الفتح: «رجاله ثقات».