للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٦٩/ ٤٠] مسألة: (ويرمي الجَمَرات بها في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرةٍ بسبع حَصَياتٍ)، قد سبق أن جملة ما يرمي به سبعون حصاةً، سبعةٌ منها يوم النَّحر بعد طلوع الشمس، وسائرها في أيام التشريق بعد زوال الشمس، كل يومٍ إحدى وعشرين حصاةً لثلاث جَمَرات. (١)

(يبتدأ بالجمرة الأولى: وهي أبعد الجَمَرات من مكة وتلي مسجد الخَيف، فيجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصياتٍ) كما وصفنا في جمرة العقبة.

(ثم يتقدم عنها إلى موضعٍ لا تصيبه، فيقف طويلًا يدعو الله ﷿ رافعًا يديه.

(ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصياتٍ، ويفعل في الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى).

(ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصياتٍ، ويستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ولا يقف عندها)، قالت عائشة : «أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى مِنًى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرةٍ بسبع حصياتٍ، يكبر مع كل حصاةٍ، ويقف عند الأولى والثانية (٢)، ويطيل المقام، ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» رواه أبو داود (٣).

وروى البخاري عن ابن عمر : «أنه فعل كذلك، ثم ينصرف


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يجوز رمي جمرة العقبة قبل الزوال للمتعجل في اليوم الثاني، وسيأتي تقرير الرواية في المسألة [١١٧٠/ ٤١]. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٩، وشرح العمدة ٥/ ٣٢٨، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٣٩، وكشاف القناع ٦/ ٣٢٦.
(٢) في الحاشية: بلغ العرض.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١٦٨/ ٣٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>