(٢) كما في حديث جابر ﵁، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١]. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥]. (٤) وذلك في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥٠. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٩٨، عن زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ﵁، ورجال إسناده ثقات. (٦) ما قرره المصنف هو المذهب، والمبيت في منى واجب على الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٨، وشرح العمدة ٥/ ٣٧٧، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٦/ ٣٢٥. (٧) وذلك في رواية أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥١. (٨) ينظر: توثيقها بنحوها في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥٤. (٩) بنحوه في المغني ٣/ ٢٣٢. (١٠) ما قرره المصنف في ترك المبيت بمنى هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثالثة: أن ترك ليلة فأكثر بدم وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٩، وشرح العمدة ٥/ ٣٧٧، والفروع ٦/ ٦١، والإنصاف ٩/ ٢٤٨ والتنقيح المشبع ص ١٩١، وكشاف القناع ٦/ ٣٣١.