للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له» (١)، ولأن النبي فعله (٢)، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣).

وعنه: أنه غير واجبٍ ولا شيء على تاركه (٤)؛ لقول العباس : «إذا رميت الجمرة فَبِتْ حيث شئت» (٥). (٦)

فإن ترك المبيت وقلنا إنه غير واجبٍ فلا شيء عليه، وإن قلنا إنه واجب فقد رُوي عنه: يطعم شيئًا، تمرًا أو نحوه (٧)، فعلى هذا أي شيءٍ تصدَّق به أجزأه.

وعنه: يلزمه في ليلةٍ درهمٌ، وفي ليلتين درهمان، وفي الثلاثة دمٌ، قياسًا على الشَّعر (٨).

قال شيخنا: «والأولى أن لا توقيت في ذلك» (٩)؛ لأن التَّوقيت توقيف، ولم يَرِدْ فيه نصٌّ، فلا يصار إلى التَّوقيت فيه والله أعلم. (١٠)


(١) صحيح البخاري (١٥٥٣) ٢/ ٥٨٩.
(٢) كما في حديث جابر ، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥].
(٤) وذلك في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥٠.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٩٨، عن زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ، ورجال إسناده ثقات.
(٦) ما قرره المصنف هو المذهب، والمبيت في منى واجب على الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٨، وشرح العمدة ٥/ ٣٧٧، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٦/ ٣٢٥.
(٧) وذلك في رواية أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥١.
(٨) ينظر: توثيقها بنحوها في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥٤.
(٩) بنحوه في المغني ٣/ ٢٣٢.
(١٠) ما قرره المصنف في ترك المبيت بمنى هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثالثة: أن ترك ليلة فأكثر بدم وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٩، وشرح العمدة ٥/ ٣٧٧، والفروع ٦/ ٦١، والإنصاف ٩/ ٢٤٨ والتنقيح المشبع ص ١٩١، وكشاف القناع ٦/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>