للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف للوجهين فيها دقة أكثر والله أعلم. (١)

الثاني عشر: في المسألة [١٤٧٠/ ١٢] إن استخدم المشتري المبيع أثناء مدة الخيار لا يبطل خياره، وهذا إذا كان الاستخدام للتجربة، ولم يحك فيها خلافًا، أما إذا كان الاستخدام في غير التجربة ففي بطلان الخيار روايتان.

قال في الإنصاف: «وذكر جماعة قولًا إن استخدمه للتجربة بَطَل، وإلا فلا، منهم صاحب الرعاية والفروع والفائق وغيرهم، وذكروه قولًا ثالثًا، وهو احتمال في المغني والشرح، فظاهر كلامهم أن الخلاف يشمل الاستخدام للتجربة، وهو بعيد».

إلا أن ابن قندس في حاشية الفروع قال: «لم أجد أحدًا صرح بأن التجربة فيه روايتان، بل كلامهم دالٌّ على أنه لا خلاف فيه، بعضه صريحًا وبعضه ظاهرًا»، قلت: فقد يكون فهم الاحتمال من المرداوي في المسألة بعيدًا والله أعلم. (٢)

الثالث عشر: في المسألة [١٥٥٠/ ٥] ذكر البهاء في باب الأصول والثمار أنواع الشجر الذي به ثمر ستة أنواع كما في الكافي، في حين ذكر الشارح خمسة أنواع تبعًا للموفق في المغني.

ويلاحظ في هذه المسألة أن نسخة المخطوط ورد فيها النص على هذا النحو: «والشَّجَر على خمسة أضرب»، إلا أن البهاء ذكر ستَّةً، فلعل هذا من سبق قلمه وملاحظته ما في المغني والكافي معًا والله أعلم.

ويمكن أن نخلص من هذه المقارنة والنقولات إلى ما امتاز به المصنف البهاء في شرحه من عدم تقيده بتقريرات الموفق ابن قدامة في


(١) الإنصاف ١١/ ٣١٧.
(٢) الإنصاف ١١/ ٣٢١، وحاشية ابن قندس على الفروع ٦/ ٢٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>