للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاسعًا: مسألة وقت ذبح الأضحيَّة في العيد في حق أهل المصر، فإن المصنف البهاء في المسألة [١٢٠٧/ ١٦] تبع الموفق في الكافي أن الذبح يكون بعد صلاة العيد والخطبة أو قدرهما، في حين أن الصحيح من المذهب أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط، قال في الإنصاف: «وهو المذهب، وعليه عامة الأصحاب»، وهو ما قرره الشارح واختاره وصوبه، وتبع فيه الموفق في المغني، وعليه يكون ما تقرر في اختيار الشارح ابن أبي عمر أصوب والله أعلم. (١)

عاشرًا: في المسألة [١٢١٠/ ١٩] فيمن عين الهدي بالنية فإنه يتعين بذلك، وهو تقرير ابن قدامة في المغني والمقنع واختياره على ما ذكر المرداوي في الإنصاف، وقرر الموفق في الكافي وتبعه المصنف البهاء المقدسي أنه يتعين الهدي بالنية وبالفعل المجرد عن النية بقوله: «وإن قلَّد الهدي أو أشعره تعين بذلك أيضًا»، وتعقب الزركشي هذا القول في شرحه وقال: «خالف أبو محمد عامة الأصحاب»، وبذلك يكون تقرير الشارح الذي تابع عليه ابن قدامة في المغني هو الأصوب. (٢)

الحادي عشر: في المسألة [١٤٦٩/ ١١] ذكر المصنف البهاء «ليس لواحدٍ منهما - أي البائعين - التَّصرف في المبيع في مدَّة الخيار؛ لأنه ليس بمِلكٍ للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه عُلَقُه فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرفا ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما لذلك، ويكون تصرف البائع فسخًا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطًا لخياره في أحد الوجهين»، قال في الإنصاف: «وهما روايتان في المغني والشرح والفروع وغيرهم، ووجهان عند كثير من الأصحاب»، وعليه تكون حكاية


(١) المغني ٩/ ٣٥٨، والكافي ٢/ ٥٠٢، والشرح الكبير ٩/ ٣٦٣ والإنصاف ٩/ ٣٦٣.
(٢) المغني ٩/ ٣٧٢، الكافي ٢/ ٤٧٣، وشرح الزركشي على الخرقي ٣/ ٢٨٠، والإنصاف ٩/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>