للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإنصاف: «وذكر المصنف في المغني هنا - أي في موضع الشرح من المقنع -، وتبعه في الشرح أنه مُحرِمٌ، وقالا في مسألة ما يباح بالتحلل الأول: نمنع أنه محرم، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام».

قلت: أما المصنف البهاء فقرر في المسألة [١٠٦٦/ ٣٨] أن من وطئ بعد التحلل الأول لا يفسد حجه، ثم قال: «لكنه يمضي إلى الحل فيُحرم، ليطوف للزيارة بإحرامٍ صحيحٍ»، ولم يأت بعبارة المقنع التي تعقبها الزركشي والمرداوي بأنه محرم: «ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم» كما صنع الشارح في اتباعه للموفق والله أعلم. (١)

سابعًا: مسألة المحرم إذا ارتكب محظورين من محظورات الإحرام من جنس واحد، فكفر للأول منهما، لزمته للثاني كفارةٌ، كما قرره المصنف البهاء في المسألة [١٠٨١/ ٩]، قال في الإنصاف: «هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أجد فيه خلافًا، إلا أن المصنف - أي صاحب المقنع - والشارح وصاحب الفروع ذكروا الخلاف المتقدم - يعني الخلاف فيمن كرر محظورًا من جنس ولم يكفر - بعد ذكر هذه المسألة، وذكر في الرعاية الرواية الأولى في المسألة الأولى وأعادها في الثانية، وليس بشيء»، والبهاء في هذه المسألة لم يذكر الخلاف على نحو ما ذكر في المغني والشرح. (٢)

ثامنًا: مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة، فاختار الموفق ابن قدامة في المغني والشارح أنه واجب، في حين قرر المصنف البهاء الركنية عند ذكر أركان الحج بالاستدلال عليها كما في الكافي ولم يختر الوجوب. (٣)


(١) شرح الزركشي على الخرقي ١/ ٥٦٦، والمقنع ص ١١٧، والإنصاف ٨/ ٣٤٧.
(٢) الإنصاف ٨/ ٤٢٣.
(٣) الكافي ٢/ ٤٢٢، والشرح الكبير ٩/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>