للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت الصلاة فرضًا».

قلت: ثم شرع المرداوي يعدد من فسر كلام المؤلف بذلك، ثم قال: «وقد ذكروا - أي بعض الأصحاب - الأركان، ولم يذكروا القيام، فظاهره أنه غير ركن، ولم أر من صرح بذلك مطلقًا»، قلت: ولعل لهذا السبب لم يضمن المصنف البهاء القيام ضمن الواجبات والله أعلم.

أما ابن أبي عمر في الشرح فقد تبع ابن قدامة في عبارته ولم يعلق عليه، ولعله أراد ما ذكره المرداوي من تفسير كلام الموفق، والله أعلم. (١)

خامسًا: في مسألة إخراج الزكاة في الفطرة، قال المصنف البهاء في المسألة [٨١٨/ ١٩]: «وأفضل المُخرَج التَّمر؛ لما روى مجاهدٌ قال: «قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر، قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، وأنا أحب أن أسلكه».

قال أحمد بن نصر الله البغدادي في حاشيته على الفروع ١/ ٤٠٧: «وقع في الكافي أن القائل لابن عمر مجاهد، وتابعه ابن المنجا والمقدسي في شرحيهما، والظاهر أنه وهم».

قلت: وهو كذلك والله أعلم، كما خرجته في موضعه من النص المحقق، وفي المغني والشرح الكبير أنه من طريق أبي مجلز. (٢)

سادسًا: في مسألة هل يكون الحاج بعد التحلل الأول مُحرمًا؟ وهل للوطء تأثير على حجه؟ قال الزركشي: «إذا وطئ بعد الطواف وقبل الرمي فظاهر كلام جماعة أنه كالأول، لإناطتهم الحكم بالوطء بعد التحلل الأول، ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم والحال هذه احتمالان، وله في موضع في لزوم الدم متابعة للأصحاب».


(١) المقنع الصفحة ٧٩، والشرح الكبير ٦/ ١٦١، والإنصاف ٦/ ١٦٠.
(٢) المغني ٢/ ٦٦٦، والشرح الكبير ٧/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>