للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر المحققون من فقهاء المذهب من جملتهم الشارح تبعًا للموفق في المغني أن الرواية الثانية التي ذكرها البهاء هي من قول أبي بكر عبد العزيز وليست رواية عن الإمام أحمد.

وقد تابع البهاء حكاية الوجه رواية ما جرى عليه شيخه في الكافي، وبذلك يكون حكاية الشارح لقول أبي بكر أدق من حكاية المصنف، والله أعلم.

ثانيًا: في باب استقبال القبلة، قرر البهاء المقدسي حالات العجز عن استقبال القبلة، ومنها المسألة [٢٩٣/ ١] فإن كان طالبًا للعدو ويخاف فوته؛ ففيه روايتان، إحداهما: له صلاة الخوف كالمطلوب، وصلى عبد الله بن أنيس بالإيماء لما بعثه النبي ليقتل خالد بن سفيان الهذلي، ففي نسخة المخطوط: (سفيان بن خالد)، والصواب ما أثبت، وقد تبع البهاء في ذلك ما في الكافي، وهو بخلاف ما وقع من الصواب في المغني والشرح الكبير، والله أعلم. (١)

ثالثًا: مسألة [٦٥٣/ ٥٠] في نزع ثياب الشهيد وتكفينه بغيرها، قال المرداوي: «وشذ القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبًّا، وتبعه على ذلك أبو محمد، قلت: جزم به في المغني والشرح ونصراه» (٢)، قلت: وهو تقرير البهاء أيضًا.

رابعًا: جاء في المقنع في الواجب من الأفعال من الصلاة على الميت قوله: «والواجب من ذلك القيام، والتكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي ، وأدنى دعاء للميت، والسلام»، وذكر البهاء عبارة المقنع في شرحه وعلق عليها ولم يذكر القيام، قال المرداوي في الإنصاف: «تبع فى ذلك - أي الموفق في المقنع - أكثر الأصحاب، ومراده إذا


(١) الكافي ١/ ٢٦٤، والمغني ١/ ٢٥٩، والشرح الكبير ٥/ ١٥٢.
(٢) الإنصاف ٦/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>