للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستحب أن يبادر إليها حين الزوال، قال ابن عباس : «إن رسول الله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر» رواه ابن ماجه (١). (٢)

[١١٧١/ ٤٢] مسألة: (والتَّرتيب شرطٌ في الرمي) على ما ذكرناه، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

فإن نَكَّس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى؛ لأن النبي رمى مرتبًا كما ذكرنا، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣)، ولأنه نسكٌ متكررٌ فكان الترتيب فيه شرطًا كالسعي. (٤)

[١١٧٢/ ٤٣] مسألة: (وفي عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعٌ، والأخرى: يجزئه خمسٌ)، المشهور عن أحمد: أن استيفاء السبع غير واجبٍ (٥)، وقال أحمد: «من رمى بستِّ حصيات لابأس، وخمسٌ


(١) سنن ابن ماجه (٣٠٥٤) ٢/ ١٠١٤، كما أخرجه الحديث الترمذي في جامعه (٨٩٨) ٣/ ٢٤٣ من دون قوله: «قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر» وقال: «حديث حسن»، قال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٨٧: «إسناد حديث الترمذي فيه الحجاج ابن أرطاة - وهو ضعيف -، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ولا يحتج به، ولكن ليس في الباب غير هذا».
(٢) سبق تقرير المسألة ورواياتها في المسألة [١١٦٨/ ٤١].
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥].
(٤) ما قرره المصنف من أن صفة الترتيب في الرمي واجبة على النحو الذي ذكره هو المذهب، والرواية الثانية: يجزئه من غير ترتيب مع الجهل، والرواية الثالثة: يجزئه مطلقًا. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٩، وشرح العمدة ٥/ ٢٨٨، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٦/ ٣٢٨.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٧٠، وفي رواية الأثرم والمروذي كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>