للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسن، وأقل من خمسٍ لا يرمي أحد، وأحبُّ إليَّ سبعٌ» (١)؛ لما روى سعد (٢): قال: «رجعنا من الحجة مع رسول الله بعضنا يقول: رميت بستٍّ، وبعضنا يقول: رميت بسبعٍ، فلم يَعِبْ ذلك بعضنا على بعض» رواه الأثرم (٣).

وعنه: أن استيفاء السَّبع شرطٌ (٤)؛ لأن النبي رمى بسبعٍ، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٥). (٦)

فعلى هذه الرواية (إن أخَلَّ بحصاةٍ من الأولى لم يصِحَّ رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها، حَسَبها من الأولى، ليسقط الفرض بيقين) (٧).

(فإن أخَّر الرَّمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه) وقد ترك السنَّة، ولا شيء عليه.

(لكنَّه يقدِّم بالنية) رَمْيَ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث؛ لأن أيام التشريق كلها وقتٌ للرمي فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة


(١) وهي نص رواية حنبل عنه. ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) هو سعد بن أبي وقاص ، وقد سبقت ترجمته.
(٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده (١٤٣٩) ١/ ١٦٨، والنسائي في سننه (٣٠٧٧) ٥/ ٢٧٥، وفي الحديث انقطاع؛ لأنه من رواية مجاهد عن سعد وفي سماعه اختلاف، ولعل الأظهر أنه لم يسمع منه. ينظر: العلل والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٠٥، وجامع التحصيل ص ٢٧٣.
(٤) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٣٥، وقال: «وهو قول الجماعة».
(٥) سبق تحريجه في المسألة [١١١٩/ ٥].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأخيرة من استيفاء السبع واجب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٩، وشرح العمدة ٥/ ٢٥٧، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٦/ ٣٢٩.
(٧) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح منه الرمي، والرواية الثالثة: يصح مع الجهل. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>