للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الليل، وإنما وجب الترتيب بالنية؛ لأنها عباداتٌ يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعةً كالصلوات.

[١١٧٣/ ٤٤] مسألة: (وإن أخَّره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمِنًى في لياليها، فعليه دم)؛ لأنه ترك نسكًا واجبًا. (١)

(وفي حصاة أو ليلةٍ واحدةٍ ما في حلق شعرةٍ)، وقد مضى دليله في محظورات الإحرام (٢). (٣)

[١١٧٤/ ٤٥] مسألة: (وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيتٌ بمِنًى)؛ لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس (٤)، وقال عاصم بن عدي (٥): «رخَّصَ رسول الله لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما» (٦) حديثٌ


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه مخالف ويتصدق بشيء، والرواية الثالثة: لا شيء عليه. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٢) ينظر: ٢/ ٣٠٢.
(٣) ما قرره المصنف من أنه في ترك حصاة أو ترك ليلة واحدة ما في ترك حلق شعرة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه مخالف ويتصدق بشيء، والرواية الثالثة: أن الصدقة تكون في العمد، والرواية الرابعة: أنه مخالف وعليه دم، والرواية الخامسة: لا شيء عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٥١، وشرح العمدة ٥/ ٢٥٧، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٦/ ٣٣٠.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١١٤٣/ ١٤].
(٥) عاصم بن عدي هو: أبو عبد الله ابن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني (٤٥ هـ)، صحابي، الأكثر على أنه معدود في البدرين، ويقال: إنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرده النبي من الروحاء، واستخلفه على العالية من المدينة، كما شهد المشاهد كلها مع رسول الله . ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧٨١، والإصابة ٣/ ٥٧٢.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده عن عاصم بن عدي (٢٣٨٢٧) ٥/ ٤٥٠، وأبو داود في سننه (١٩٧٦) ٢/ ٢٠٢، والترمذي في جامعه (٩٥٥) ٣/ ٢٨٩، وابن ماجه في سننه (٩٥٥) ٢/ ١٠١٠، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، والحديث سبق تخريجه في المسألة [١١٤٢/ ١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>