للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحٌ، ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك.

وكل ذي عذرٍ من مرضٍ، أو خوفٍ على نفسه أو ماله، كالرعاء في هذا؛ لأنهم في معناهم.

لكن (إن غربت الشمس عليهم بمِنًى لزم الرعاةَ البيتوتةُ دون أهل السقاية)؛ لأن الرعاة رعيهم بالنهار، فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلًا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة، وإن حضرها وجبت عليه، وأهل السقاية يسقون في الليل فلم يلزمهم المبيت.

[١١٧٥/ ٤٦] مسألة: (ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبةً يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم)؛ لما روي عن رجلين من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته» أخرجه أبو داود (١)، ولأن بالناس حاجةً إلى أن يعلمهم ذلك، فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة.

[١١٧٦/ ٤٧] مسألة: (فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، فإن غَرَبَتْ وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد)، وذلك أنه إذا رمى اليوم الثاني فأحب أن ينفر نَفَر قبل غروب الشمس، وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في مِنًى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، واليوم اسم لبياض النهار.

[١١٧٧/ ٤٨] مسألة: (فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إذا فرغ من جميع أموره)؛ لما روى ابن عباس قال:


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٥٢) ٢/ ١٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٦/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>