للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه (١)، ويجعل الطواف في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت.

(فإن ودَّع واشتغل في تجارةٍ أو إقامة لزمه إعادته)؛ للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى شيئًا لم يُعِدْه؛ لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعًا.

[١١٧٨/ ٤٩] مسألة: (ومن أَخَّرَ طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع)؛ لأنه يحصل به المقصود منه، فأجزأ عنه كما أجزأ طواف العمرة عن طواف القدوم، وصلاة الفرض عن تحية المسجد. (٢)

[١١٧٩/ ٥٠] مسألة: (فإن خرج قبل الوداع رجع إليه) ما كان قريبًا يمكنه الرجوع؛ لأنه أمكنه الإتيان به من غير مشقةٍ، فلزمه كما لو كان بمكة.

[١١٨٠/ ٥١] مسألة: (وإن لم يمكنه الرجوع فعليه دمٌ، إلا الحائضَ والنفساء لا وداع عليهما)؛ لقول ابن عباس : «أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه (٣)، والنفساء في معناها. (٤)

[١١٨١/ ٥٢] مسألة: (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن


(١) صحيح البخاري (١٦٦٨) ٢/ ٦٢٤، وصحيح مسلم (١٣٢٨) ٢/ ٩٦٣.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا يجزئ عنه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٥٧، والفروع ٦/ ٦٤، والإنصاف ٩/ ٢٦١، وكشاف القناع ٦/ ٣٣٨.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١٧٧/ ٤٨].
(٤) قال في الإنصاف ٩/ ٢٦٥ بخصوص الحائض النفساء: «وهو مقيد بما إذا لم تطهر قبل مفارقة البنيان، فإن طهرت قبل مفارقة البنيان لزمها العود للوداع، وإن طهرت بعد مفارقة البنيان لم يلزمها العود».

<<  <  ج: ص:  >  >>